All legislation

مرسوم Decree No. 10071 08/05/2003

قبول هبة مقدمة من السيد خير عواد جمعة لصالح دار الفتوى- دائرة الاوقاف الاسلامية في البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
10071
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10071 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد خير عواد جمعة لصالح دار الفتوى ـ دائرة الأوقاف الإسلامية في البقاع وهي سيارة إسعاف من نوع مرسيدس بنز 310 موديل 1994 وتحمل رقم شاسي 331047W.D.B­6020621 P.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة