المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد خير عواد جمعة لصالح دار الفتوى ـ دائرة الأوقاف الإسلامية في البقاع وهي سيارة إسعاف من نوع مرسيدس بنز 310 موديل 1994 وتحمل رقم شاسي 331047W.D.B6020621 P.
مرسوم Decree No. 10071 08/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد خير عواد جمعة لصالح دار الفتوى ـ دائرة الأوقاف الإسلامية في البقاع وهي سيارة إسعاف من نوع مرسيدس بنز 310 موديل 1994 وتحمل رقم شاسي 331047W.D.B6020621 P.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة