All legislation

قرار Decision No. 3358 23/12/1988

يدرج اسم "الشركة العالمية للصيرفة والاستثمار" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 115

Type
قرار · Decision
Number
3358
Date
23/12/1988
Official Gazette
Issue 23, 17/08/1989, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3358 تاريخ 23/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة العالمية للصيرفة والاستثمار" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 115

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 23 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم