All legislation

قرار Decision No. 3368 27/12/1988

يدرج اسم "الشركة الدولية للصيرفة والاستثمار لاصحابها ريمون مصري وشركاه" على- لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 123

Type
قرار · Decision
Number
3368
Date
27/12/1988
Official Gazette
Issue 23, 17/08/1989, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3368 تاريخ 27/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة الدولية للصيرفة والاستثمار لاصحابها ريمون مصري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 123

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم