All legislation

قرار Decision No. 3366 27/12/1988

يدرج اسم "شركة الصيرفة لاصحابها حسين جميل الشوباصي واولاده" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 121

Type
قرار · Decision
Number
3366
Date
27/12/1988
Official Gazette
Issue 23, 17/08/1989, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3366 تاريخ 27/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الصيرفة لاصحابها حسين جميل الشوباطي واولاده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 121

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم