All legislation

قرار Decision No. 3371 29/12/1988

يدرج اسم "شركة شوباصي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 124

Type
قرار · Decision
Number
3371
Date
29/12/1988
Official Gazette
Issue 23, 17/08/1989, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3371 تاريخ 29/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شوباصي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 124

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم