قرار Decision No. 3371 29/12/1988
مادة 1: يدرج اسم "شركة شوباصي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 124
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم