All legislation

قرار Decision No. 2404 08/03/1968

التعديل رقم 236 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2404
Date
08/03/1968
Official Gazette
Issue 23, 18/03/1968, p. 393
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2404 تاريخ 08/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافه, الواحا او صفائح, وان كانت ملفوفة: (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: جاك اده