المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافه, الواحا او صفائح, وان كانت ملفوفة: (الباقي بدون تعديل)
قرار Decision No. 2404 08/03/1968
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافه, الواحا او صفائح, وان كانت ملفوفة: (الباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: جاك اده