مرسوم Decree No. 7739 08/04/2002
الغاء المرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002 المتعلق بتسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 7739
- Date
- 08/04/2002
- Official Gazette
- Issue 23, 18/04/2002, p. 3256
- Status
- In force
- Cite as
- مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/04/2002
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7418 تاريخ
15/02/2002 المتعلق بتسليم المواطنة الفلسطينية
سعاد منصور شريدي الى السلطات القضائية في
الجمهورية الفدرالية الالمانية,
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 235/12
تاريخ 04/03/2002 بشأن ملف استرداد المواطنة
الفلسطينية سعاد منصور شريدي,
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية
رقم 1643/أ تاريخ 14/03/2002 المتضمن ان
السلطات القضائية الالمانية قد تراجعت عن
طلب استرداد سعاد منصور شريدي بعد ان استردت
مذكرة التوقيف الصادرة بحقها,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي: