All legislation

مرسوم Decree No. 7739 08/04/2002

الغاء المرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002 المتعلق بتسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7739
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7418 تاريخ

15/02/2002 المتعلق بتسليم المواطنة الفلسطينية

سعاد منصور شريدي الى السلطات القضائية في

الجمهورية الفدرالية الالمانية,

بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 235/12

تاريخ 04/03/2002 بشأن ملف استرداد المواطنة

الفلسطينية سعاد منصور شريدي,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1643/أ تاريخ 14/03/2002 المتضمن ان

السلطات القضائية الالمانية قد تراجعت عن

طلب استرداد سعاد منصور شريدي بعد ان استردت

مذكرة التوقيف الصادرة بحقها,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي: