المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة /130000/ يورو مئة وثلاثون الف يورو لمتابعة عملية نزع الالغام في لبنان من خلال شركة سوجلما س .ر.ل الايطالية بموجب الاتفاق الموقع في 24/01/2002 بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 7734 08/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة /130000/ يورو مئة وثلاثون الف يورو لمتابعة عملية نزع الالغام في لبنان من خلال شركة سوجلما س .ر.ل الايطالية بموجب الاتفاق الموقع في 24/01/2002 بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي