All legislation

مرسوم Decree No. 7734 08/04/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لدعم عملية نزع الالغام من خلال شركة سوجلما س.ر.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
7734
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7734 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة /130000/ يورو مئة وثلاثون الف يورو لمتابعة عملية نزع الالغام في لبنان من خلال شركة سوجلما س .ر.ل الايطالية بموجب الاتفاق الموقع في 24/01/2002 بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي