المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطتين المرقمتين (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي الضبيه وذوق الخراب العقاريتين (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 7743 09/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 (تصديق تخطيطات في مناطق الضبيه- ذوق الخراب-دير عوكر وحارة البلانة العقارية (قضاء: المتن),
بناء على قرار بلدية (الضبيه-ذوق الخراب- حارة البلانة-عوكر) رقم 45 تاريخ 06/06/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطتين المرقمتين (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي الضبيه وذوق الخراب العقاريتين (قضاء: المتن).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطتين المذكورتين في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي الضبيه وذوق الخراب العقاريتين (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة ألاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي