All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 09/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية" مركزها: تعلبايا-قضاء زحله (محافظة البقاع)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
09/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3381-3382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 09/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4243/2 تاريخ 31/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية" مركزها: تعلبايا­ طريق عام شتورا/ المصنع­ ملك هاجر بركات عباس ­ قضاء زحله غايتها: ­1­ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين من ابناء البقاع 2­ اقامة محاضرات ومباريات في المجالات الأدبية والثقافية 3­ القيام بالأعمال الانمائية والارشاد الاجتماعي ­ العمل على بث روح التعاون واقفة بين جميع أهالي البقاع وذلك عن طريق التوعية الوطنية ونشر الوعي والثقافة وممارسة النشاطات المختلفة (التنموية والاجتماعية) المؤسسون ألسادة: عمر كامل عبدوني حسين علي عامر ضامن نجيب ابو زور سعد احمد الجاروش محمد حسين عبدوني منير علي الاحمر حسين محمد ذيب ياسين علي مصطفى البعلبكي د. يوسف شمس الدين نجم منيف طانيوس السبعلي د. علي علي ابو شامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عبدوني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 09/04/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر