ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4243/2 تاريخ 31/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية" مركزها: تعلبايا طريق عام شتورا/ المصنع ملك هاجر بركات عباس قضاء زحله غايتها: 1 القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين من ابناء البقاع 2 اقامة محاضرات ومباريات في المجالات الأدبية والثقافية 3 القيام بالأعمال الانمائية والارشاد الاجتماعي العمل على بث روح التعاون واقفة بين جميع أهالي البقاع وذلك عن طريق التوعية الوطنية ونشر الوعي والثقافة وممارسة النشاطات المختلفة (التنموية والاجتماعية) المؤسسون ألسادة: عمر كامل عبدوني حسين علي عامر ضامن نجيب ابو زور سعد احمد الجاروش محمد حسين عبدوني منير علي الاحمر حسين محمد ذيب ياسين علي مصطفى البعلبكي د. يوسف شمس الدين نجم منيف طانيوس السبعلي د. علي علي ابو شامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عبدوني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 09/04/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر