ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الخلية الاجتماعية والثقافية
لعائلة يحي-عين دارة والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4144/2
تاريخ 23/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الخلية الاجتماعية والثقافية لعائلة يحي عين داره" مركزها: عين داره قضاء عاليه غايتها: 1 المساهمة بالاعمال الخيرية ضمن الامكانيات التي تتوفر 2 الدعوة الدائمة الى التوافق على زرع المحبة والتآلف بين ابناء العائلة اولا والقرية ومحيطها ثانيا. 3 القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية لمصلحة الخلية. 4 المحافظة على التقاليد والتراث اللبنانية وتسليم الأمانة من جيل الى آخر. المؤسسون السادة: سميح نعيم يحي اكرم جميل يحي ماجد بهجت يحي رياض كامل يحي سالم قاسم يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح نعيم يحي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 03/04/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر