All legislation

قرار Decision No. 40 25/03/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العام للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمزرعة ابو صليبي م. م." مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة مزرعة ابو صليبي وجوارها. مركزها: مزرعة ابو صليبي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 2.000.000 ليرة لبنانية. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا (من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة) 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي دواجن­ نحل...) 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/03/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه