المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمزرعة ابو صليبي م. م." مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة مزرعة ابو صليبي وجوارها. مركزها: مزرعة ابو صليبي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 2.000.000 ليرة لبنانية. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا (من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة) 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي دواجن نحل...) 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.