All legislation

قرار Decision No. 355 19/10/1998

منح براءة اختراع لشركة بالاد انفستمنت إن.في نذرلند تتعلق ب "جهاز وطريقة ونظام لمعرفة الوقت و/أو اتجاه القبلة من اجل الصلاة

Type
قرار · Decision
Number
355
Date
19/10/1998
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3393-3394
Status
In force
Amended by
قرار رقم 193 تاريخ 05/04/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 355 تاريخ 19/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/11/1996

من شركة تي.ام.بي.اجنتس مركزها في مركز

فردان-شارع فردان-بيروت-لبنان بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة بالاد انفستمنت إن.في.

مركزها في 23 بيترماي, ويلمستاد, كاركاو-

النذرلند,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

09/11/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة بالاد انفستمنت ان.في.مركزها في 23 بيترماي, ويلمستاد, كاركاو­ النذرلند براءة اختراع تتعلق بـ "جهاز, وطريقة ونظام لمعرفة الوقت و/أو إتجاه القبلة من أجل الصلاة" Device, Method and System for Determining a time" "and/or Direction for Prayer وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/11/1996 والمسجل تحت رقم 5842 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في النذرلند تحت رقم 1001683 تاريخ 17/11/1995 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت، في19 تشرين الأول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر