ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/08/1972 (تصديق تخطيطات في منطقة عين الجديدة: قضاء عاليه),
بناء على قرار بلدية عين الجديدة رقم -30- تاريخ 09/09/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الأقسام المحددة بالأحرف (أ ب) و (ج د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 والبراحات العائدة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الأخضر المحددة بالأحرف (أ هـ ب) و (ج و د) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من هذا المرسوم وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه).
مادة 3: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي كانت مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/8/1972 المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي