All legislation

قرار Decision No. 55 05/04/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة دانا لتأجير السيارات-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
05/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3404-3405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 05/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرات الاولى والثانية والرابعة,

بناء على طلب الوكالة رقم 150/2 تاريخ

21/01/2002 والمتعلق باسترداد الكفالة

والغاء الترخيص العائد للوكالة,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل منذ فترة

طويلة,

بناء على مخالفة الوكالة للشروط القانونية

للترخيص,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /309/ تاريخ 14/10/1996 المعطى الى وكالة دانا لتأجير السيارات لصاحبها السيد عبد القادر حسن فيصل الصواف, والكائنة في تبنين­ الطريق العام­ ملك المستثمر­ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في5 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم