المادة 1
مادة 1: تبند أصناف المستحضرات المقدمة باشكال صيدلانية والمهيأة للبيع بالتجزئة على الشكل التالي:
قرار Decision No. 63 06/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة ايامد للتجارة
تاريخ 24 شباط 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 4 نيسان 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 5226 تاريخ 25 آذار 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أصناف المستحضرات المقدمة باشكال صيدلانية والمهيأة للبيع بالتجزئة على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 6 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس أكرم شديد