All legislation

قرار Decision No. 15 02/04/2002

تعديل اسم ونقل مقر "نادي النصر الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3390-3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

25/02/1992 (القاضي بتأسيس نادي النصر

الرياضي-جويا),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي النصر الرياضي" المرخص بالقرار رقم 91 تاريخ 25/02/1992, مركزه جويا, قضاء صور, محافظة الجنوب, ليصبع "نادي الريان الرياضي". مركزه اللويزة, قضاء جزين, محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

2 نيسان 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان