All legislation

مرسوم Decree No. 7740 08/04/2002

الغاء الترخيص بانشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة التفصيل وتصميم الازياء" في طرابلس والترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بذات الاسم والاختصاصا- ت والموقع

Type
مرسوم · Decree
Number
7740
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3324-3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7740 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2255 تاريخ

02/03/1992 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في طرابلس باسم "مدرسة التفصيل وتصميم

الازياء),

بناء على قرار القاضي المنفرد في طرابلس

والناظر بقضايا الاحوال الشخصية المتضمن حصر

ارث المرحوم اميل طراف بزوجته ماري الدويهي

واولاده جيلدا وكلادس وريكاردو الصادر بتاريخ

09/11/2000 تحت رقم 507/2000,

بناء على تنازل كل من الاولاد جيلدا امام

السفارة اللبنانية في الرياض رقم 970/2001

تاريخ 23/01/2001 وكلادس وريكاردو امام

الكاتب العدل في المينا الاستاذ منى محمود

حلاب والمسجل تحت رقم 8396/2001 تاريخ

08/10/2001 لصالح والدتهم السيدة ماري الدويهي

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ماري الدويهي والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6047/6

تاريخ 09/10/2001 والمتضمن طلب الغاء

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة

باسم "مدرسة التفصيل وتصميم الازياء" في

طرابلس وانشاء مدرسة بذات الاسم والاختصاصات

والموقع,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2255 تاريخ 02/03/1992 القاضي بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم "مدرسة التفصيل وتصميم الأزياء" الكائنة على العقار رقم 106/4 من منطقة طرابلس ­ التل العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدة ماري جورج الدويهي المولودة سنة 1940 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم "مدرسة التفصيل وتصميم الأزياء" على العقار رقم 106/4 من منطقة طرابلس التل العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التدريب المهني في الإختصاصين التاليين, لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية, وهما: الخياطة­ الأشغال اليدوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد