All legislation

مرسوم Decree No. 7738 08/04/2002

نقل اعتماد في موازنة الاتصالات لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7738
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7738 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الاول في موازنة الاتصالات لعام 2002 الاعتماد التالي: في: الباب 115­ الاتصالات من: الفصل 7­ احتياطي الموازنة الوظيفة 336­ الاتصالات البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 165/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الفصل 1­ المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336­ الاتصالات البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات /000 000 165/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي