المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الاول في موازنة الاتصالات لعام 2002 الاعتماد التالي: في: الباب 115 الاتصالات من: الفصل 7 احتياطي الموازنة الوظيفة 336 الاتصالات البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 165/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الفصل 1 المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 الاتصالات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /000 000 165/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).