All legislation

قرار Decision No. 29 12/04/2002

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختار ومجلس اختياري لبلدة مجدلونا-قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
12/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 12/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على المرسوم رقم 12185 تاريخ

05/05/1998 (تحديد القرى الواقعة في مناطق

التهجير والمستثناة من الدعوة للانتخابات

البلدية والاختيارية العامة التي جرت

عام 1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة مجدلونا­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان لانتخاب مختار واحد وثلاثة اعضاء اختياريين, وذلك بتاريخ 19/5/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر