المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة مجدلونا قضاء الشوف محافظة جبل لبنان لانتخاب مختار واحد وثلاثة اعضاء اختياريين, وذلك بتاريخ 19/5/2002
قرار Decision No. 29 12/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على المرسوم رقم 12185 تاريخ
05/05/1998 (تحديد القرى الواقعة في مناطق
التهجير والمستثناة من الدعوة للانتخابات
البلدية والاختيارية العامة التي جرت
عام 1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدة مجدلونا قضاء الشوف محافظة جبل لبنان لانتخاب مختار واحد وثلاثة اعضاء اختياريين, وذلك بتاريخ 19/5/2002
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر