ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
09/03/1999 من شركة تي.إم.بي.اجنتس مركزها
في مركز فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان
بصفتها عاملة باسم ولحساب السيد الن جيمس
يومانس المقيم في 60 صن رايز بولفارد
4217 كوينز لاند-النمسا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 09/03/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد الن جيمس يومانس المقيم في 60 صن رايز بولفارد, 4217 كوينز لاند النمسا براءة اختراع تتعلق بـ "منصات عائمة تستعمل في أجهزة جمع الطاقة الإشعاعية (النووية)" Buoyant platform for radiant energy collecting" "apparatus وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/03/1999 والمسجل تحت رقم 6034 مع التمتع بحق الأولوية إستنادا الى التسجيل في استراليا تحت رقم 2226 بي بي, تاريخ 10/03/1998 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت، في 20نيسان 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي