All legislation

قرار Decision No. 112 20/04/1999

منح براءة اختراع للسيد ألن جيمس يومانس- النمسا تتعلق ب "منصات عائمة تستعمل في اجهزة جمع الطاقة الاشعاعية (النووية)

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3398-3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

09/03/1999 من شركة تي.إم.بي.اجنتس مركزها

في مركز فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان

بصفتها عاملة باسم ولحساب السيد الن جيمس

يومانس المقيم في 60 صن رايز بولفارد

4217 كوينز لاند-النمسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 09/03/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد الن جيمس يومانس المقيم في 60 صن رايز بولفارد, 4217 كوينز لاند­ النمسا براءة اختراع تتعلق بـ "منصات عائمة تستعمل في أجهزة جمع الطاقة الإشعاعية (النووية)" Buoyant platform for radiant energy collecting" "apparatus وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/03/1999 والمسجل تحت رقم 6034 مع التمتع بحق الأولوية إستنادا الى التسجيل في استراليا تحت رقم 2226 بي بي, تاريخ 10/03/1998 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت، في 20نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي