ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار-روميه-عين سعاده-الزلقا-نهر الموت- الجديدة وبياقوت العقارية قضاء المتن),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية روميه رقم
25/م تاريخ 02/11/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 14/11/2001 محضر رقم 44,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 والعائد للمنطقة الصناعية في منطقة روميه العقارية (قضاء المتن) وذلك كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام