All legislation

مرسوم Decree No. 7729 05/04/2002

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العامة للمنطقة الصناعية في منطقة روميه العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7729
Date
05/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7729 تاريخ 05/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار-روميه-عين سعاده-الزلقا-نهر الموت- الجديدة وبياقوت العقارية قضاء المتن),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية روميه رقم

25/م تاريخ 02/11/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 14/11/2001 محضر رقم 44,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 والعائد للمنطقة الصناعية في منطقة روميه العقارية (قضاء المتن) وذلك كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام