All legislation

مرسوم Decree No. 7735 08/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الخدمة المدنية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7735
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7735 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /410000000/ل.ل. (فقط اربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3­ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115­ ادارة شؤون الموظفين البند 14­ التحويلات الفقرة 3­ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3­ مساعدات لمؤسسات عامة /410000000/ل.ل. (مساهمة لمعهد الادارة العامة) (فقط اربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة