All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 08/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانماء الزراعي" مركزها: بعلبك-محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3380-3381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الانماء الزراعية والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2966/2 تاريخ 15/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الانماء الزراعي" مركزها: بعلبك­ شارع رأس العين­ ملك مشهور يحفوف غايتها: السعي مع الجهات المختصة: 1­ لتنشيط الزراعة بكافة الوسائل المشروعة 2­ لتعميم ثقافة زراعية حديثة (مؤتمرات­ احتفالات) والمساهمة فيها 3­ انشاء المحميات الحرجية بالتعاون مع البلديات ومع الجهات المختصة 4­ دعم المزارع للتعلق بالأرض 5­ التعاقد مع مهندسين وخبراء لاعداد الدراسات 6­ التعاون مع وزارة الزراعة في كل ما يعود على المزارعين من نفع عام وتنفيذ المشاريع لذلك 7­ انشاء المزارع الحيوانية والدواجن. المؤسسون السادة: شوقي مصطفى ياغي ابراهيم محمد علي يحفوفي بسام غازي حرب مشهور توفيق يحفوف محمد شفيق عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مشهور توفيق يحفوف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 08/04/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر