All legislation

مرسوم Decree No. 7745 09/04/2002

تصديق تخطيط طريق بعاصير-فرع برجا وحتى مرج برجا (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7745
Date
09/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7745 تاريخ 09/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بعاصير­ فرع برجا وحتى مرج برجا (محافظة جبل لبناق­ قضاء الشوف) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 136 كلم 297.51 + 2 ومن الوتد رقم 137 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 105.89 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي