All legislation

مرسوم Decree No. 7752 10/04/2002

تنظيم ممارسة الوصاية الادارية على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
7752
Date
10/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3254-3255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المادتين الثالثة والخامسة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 185/2001-2002 تاريخ 11/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين مجلس الوزراء مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يختاره من بين الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل في الادارات العامة.

يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة العامة دون ان يكون له حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

المادة 2

يمكن تعيين مفوض حكومة متفرغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, شرط ان يكون حاملا اجازة جامعية معترفا بها في الحقوق او ادارة الاعمال, أو الاقتصاد, أو العلوم المالية, أو الهندسة, وعلى ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

المادة 3

يحدد في مرسوم التعيين راتب وتعويضات مفوض الحكومة المتفرغ, وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يزيد راتبه عن راتب رئيس مجلس ادارة "المؤسسة المتفرغ أو المدير العام لديها.

المادة 4

يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة"بالمؤسسة" ويمارس المهام التالية:

­ مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذه الغاية تبلغ - قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ وعلى مفوض الحكومة ان يرفعها الى رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة ايام مقرونة برأيه.

­- ابداء الرأي عند الاقتضاء, أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في المشاريع والاقتراحات التي تتقدم بها "المؤسسة" الى مجلس الوزراء في سياق القيام بمهامها.

­- كل ما من شأنه تمكين رئيس مجلس الوزراء من التثبت من مراعاة مجلس الادارة لما تقضي به القوانين والانظمة المرعية.

المادة 5

- يبلغ مفوض الحكومة جداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة. ­

- يخول مفوض الحكومة الاطلاع على السجلات والعقود وبوجه عام على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه.

- يعلم مفوض الحكومة رئيس مجلس الوزراء فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس. ­

- يضع مفوض الحكومة تقارير فصلية حول اوضاع المؤسسة العامة, ويرفعها الى رئيس مجلس الوزراء, كما يضع تقريرا سنويا يتم ابلاغه بواسطة سلطة الوصاية الى ديوان المحاسبة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة