المادة 1
يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 105 04/04/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة 16 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 87 و88 منه,
وتسهيلا لعمليات التصدير الى خارج لبنان,
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
تقوم مديرية الثروة الحيوانية بتسجيل المصنع تحت رقم متسلسل بعد التأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في وزارة الزراعة مديرية الثروة الحيوانية.
يخضع المصنع للمراقبة الذاتية والمراقبة البيطرية الرسمية الدورية على أن يحتفظ بنتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بمنتجاته لمدة سنة على الأقل وطيلة مدة صلاحية المنتج على الأكثر للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة بهذا الشأن.
يجب ان تكون المواد الأولية الحيوانية المستخدمة في الصناعة ناتجة من مزارع خاضعة للرقابة الصحية البيطرية باشراف طبيب بيطري. كما يجب ان تكون سائر المكونات المستخدمة في التصنيع مطابقة للشروط الصحية والتوعية الخاصة بالاستيراد وللمواصفات القياسية اللبنانية الموضوعة بهذا الخصوص .
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 نيسان 2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله