All legislation

قرار Decision No. 105 04/04/2002

تسجيل مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3401-3402
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 897 تاريخ 22/09/2012
Amended by
قرار رقم 897 تاريخ 22/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة 16 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 87 و88 منه,

وتسهيلا لعمليات التصدير الى خارج لبنان,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المادة 2

تقوم مديرية الثروة الحيوانية بتسجيل المصنع تحت رقم متسلسل بعد التأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في وزارة الزراعة­ مديرية الثروة الحيوانية­.

المادة 3

يخضع المصنع للمراقبة الذاتية والمراقبة البيطرية الرسمية الدورية على أن يحتفظ بنتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بمنتجاته لمدة سنة على الأقل وطيلة مدة صلاحية المنتج على الأكثر للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة بهذا الشأن.

المادة 4

يجب ان تكون المواد الأولية الحيوانية المستخدمة في الصناعة ناتجة من مزارع خاضعة للرقابة الصحية البيطرية باشراف طبيب بيطري. كما يجب ان تكون سائر المكونات المستخدمة في التصنيع مطابقة للشروط الصحية والتوعية الخاصة بالاستيراد وللمواصفات القياسية اللبنانية الموضوعة بهذا الخصوص .

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 نيسان 2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله