المادة 1
مادة 1: يستثنى بناء الجامع المنوي إقامته على العقار رقم 2330 من منطقة صور العقارية من الارتفاع الاقصى المحدد وذلك وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 48 تاريخ 05/12/2001 .
مرسوم Decree No. 7730 05/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ
26/06/1991 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة صور وضواحيها),
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/12/2001-محضر رقم 48,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى بناء الجامع المنوي إقامته على العقار رقم 2330 من منطقة صور العقارية من الارتفاع الاقصى المحدد وذلك وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 48 تاريخ 05/12/2001 .
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي