المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /110000000/ل.ل. (فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 رواتب المتعاقدين /30000000/ل.ل. النبذة 2 أجور الاجراء /20000000/ل.ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة /60000000/ل.ل. المجموع العام/110000000/ل.ل. (فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).