All legislation

مرسوم Decree No. 7737 08/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7737
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7737 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /110000000/ل.ل. (فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2­ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1­ رواتب المتعاقدين /30000000/ل.ل. النبذة 2­ أجور الاجراء /20000000/ل.ل. البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 1­ رسوم وضرائب مختلفة /60000000/ل.ل. المجموع العام/110000000/ل.ل. (فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة