ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركتي بسول وحنينة ش. م. ل وسعد وطراد ش. م. ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني وهي التالية: سيارة رينو اكسبرس موديل 1992 رقم الهيكل/07980964/ مقدمة من شركة بسول وحنينه ش. م. ل. سيارة فيات طراز اونو موديل 1993 رقم الهيكل/1823118/ ورقم المحرك /4639192/ مقدمة من شركة سعد وطراد ش.م.ل. سيارة فولسفاغن طراز غولف جي تي أي موديل 1988 رقم الهيكل /16 ZKW 129564/ مقدمة من شركة سعد وطراد ش. م. ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة