All legislation

مرسوم Decree No. 7733 08/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركتي بسول وحنينة ش.م.ل وسعد وطراد ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7733
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7733 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركتي بسول وحنينة ش. م. ل وسعد وطراد ش. م. ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة للدفاع المدني وهي التالية: ­ سيارة رينو اكسبرس موديل 1992 رقم الهيكل/07980964/ مقدمة من شركة بسول وحنينه ش. م. ل. ­ سيارة فيات طراز اونو موديل 1993 رقم الهيكل/1823118/ ورقم المحرك /4639192/ مقدمة من شركة سعد وطراد ش.م.ل. ­ سيارة فولسفاغن طراز غولف جي­ تي­ أي موديل 1988 رقم الهيكل /16 ZKW 129564/ مقدمة من شركة سعد وطراد ش. م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة