The whole text

قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 In force

المادة 2

المادة 2

1­- تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك حسب ما هو مبين في المادة الخامسة من هذا القرار.

2­- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار ما يأتي:

­- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. ­

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

­- غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق للضريبة.

­- غرامات التحقق الداخلة ضمن ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق أقساطها بعد.

3­ - يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الواحدة.

4­- لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى اذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكةالمحددة قانونا.

5­ - تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها اجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.

المادة 2 من قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/176620/article/2/