The whole text

قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 In force

المادة 4

المادة 4

يستفيد من التسوية:

1­- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2­ -المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية.

أ­- بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والأملاك المبنية:

عن أعمال وايرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و 54 من قانون ضريبة الدخل).

ب­- بالنسبة لغرامات رسم الانتقال:

عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط ان يتقدم المكلفون بها بجميع انواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

3­- المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى اعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4­- بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق أقساطها بعد:

أ­- يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على ان تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار.

ب­- يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الأقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر.

ج­- يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) اذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

د­- يعاد احتساب الفائدة على اساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على اساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أوب و ج من هذا البند.

المادة 4 من قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/176620/article/4/