المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج وتسويق المحاصيل الزراعية في البقاع "بركات م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: محافطة البقاع. مركزها: دورس . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1.200.000 ليرة لبنانية. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تحسين نوعية الانتاج. 2 تخفيض كلفة الانتاج. 3 توضيب وتخزين الانتاج الزراعي بطرق حديثة. 4 تسويق الانتاج الزراعي خلال الموسم. 5 تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية. 6 تأمين مستلزمات الزراعة والتوضيب والتسويق. 7 تدريب العاملين في هذا القطاع.