All legislation

قرار Decision No. 463 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة لابوراتوار ثيرامكس موناكو تتعلق ب "نظائر ببتيد LH-RH واستخداماتها والمركب الصيدلي المحتوي عليها

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3396-3397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/05/1998

من شركة تي.إم.بي.اجنتس مركزها في مركز

فردان-شارع فردان-بيروت-لبنان بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة لابوراتوار ثيرامكس

مركزها في 6 افينيو برنس ايريديتير البرت

ام-سي 98000 موناكو,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 13/05/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة لابوراتوار ثيرامكس مركزها في 6 أفينيو برنس ايريديتير آلبرت, أم­ سي 98000 موناكو براءة اختراع تتعلق بـ "نظائر ببتيد LH-RH واستخداماتها والمركب الصيدلي المحتوي عليها" LH-RH peptide analogue, their uses and" "pharmaceutical compositions containing them وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/05/1998 والمسجل تحت رقم 5967 مع التمتع بحق الأولوية استنادا الى التسجيل في المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع تحت الرقم 97401212.2 بتاريخ 02/06/1997 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت، في23 تشرين الثاني1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر