All legislation

قرار Decision No. 487 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة غارفيلد انترناشونال انفستمنتس-بريتش فيرجن ايلانز بريطانيا تتعلق ب "نظام معالجة المياه"

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3397-3398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/01/1998

من شركة تي.إم.بي.أجنتس مركزها في مركز فردان-

شارع فردان-بيروت-لبنان بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة غارفيلد انترناشونال انفستمنتس

ليمتد مركزها في 4 ويكهامس كاي, رود تاون,

تورتولا, بريتش فيرجن ايلاندز,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 09/01/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غارفيلد إنترناشونال إنفستمنتس ليمتد مركزها في 4 ويكهامس كاي, رود تاون, تورتو لا, بريتش فيرجن آيلاندز براءة اختراع تتعلق بـ "نظام معالج للمياه" "TREATMENT OF WATER" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/01/1998 والمسجل تحت رقم 5932 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى التسجيل في جنوب افريقيا تحت رقم: 0187/97 بتاريخ 09/01/1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت، في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر