All legislation

قرار Decision No. 354 19/10/2002

منح براءة اختراع لشركة ايغورون فارماسوتيكالز الاميركية تتعلق ب "Metalloprotein- ase Inhibitors Pharmaceutical Compositions"

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/01/1997

من شركة تي.ام.بي.اجنتس مركزها في مركز فردان-

شارع فردان-بيروت-لبنان بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة ايغورون فارماسوتيكالز, انك

مركزها في 10350 نورث توري باينز رود

كاليفورنيا 92037-1020 الولايات المتحدة

الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 21/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ايغورون فارماسوتيكالز, إنك مركزها في 10350 نورث توري باينز رود كاليفورنيا 92037 ­ 1020 ­ الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق بـ "Metalloproteinase Inhibitors Pharmaceutical Compositions Containing Them and their Pharmaceutical Uses, and Methods and Intermwdiates "Useful For their preparation وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/01/1997 والمسجل تحت رقم 5859 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 19 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر