All legislation

قرار Decision No. 1517 05/03/1964

يتضمن تعديل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك (القسم العسكري)

Type
قرار · Decision
Number
1517
Date
05/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1517 تاريخ 05/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك ( القسم العسكري), الملحق بالقرار رقم 1379 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1436 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله