المادة 1
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك ( القسم العسكري), الملحق بالقرار رقم 1379 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1436 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1517 05/03/1964
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك ( القسم العسكري), الملحق بالقرار رقم 1379 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1436 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله