All legislation

مرسوم Decree No. 13996 12/03/1970

تفسير نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20-4-1968 المتضمن اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم علاوة للتعليم الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
13996
Date
12/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13996 تاريخ 12/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة " افراد الهيئة التعليمية " الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968, رئيس الجامعة اللبنانية والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين المنتمين الى الملاك الدائم في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي