المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول الرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1970
مرسوم Decree No. 13993 12/03/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5 شباط سنة 1964 المتضمن
نظام الاعفاءات الفندقية
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط
1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول الرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1970
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي