All legislation

مرسوم Decree No. 13993 12/03/1970

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
13993
Date
12/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13993 تاريخ 12/03/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5 شباط سنة 1964 المتضمن

نظام الاعفاءات الفندقية

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط

1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول الرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي