المادة 1
مادة 1:يمنح وضع الادخال المؤقت عن: 1- اطارات المطاط ( البند 40/11 ), 2- محركات السيارات ( 84/6/31 ), 3- صناديق الاتوبيسات والشاحنات ( البند الجزئي 87/6/12 ), 4- الصناديق المبردة ( 84/15/19 ), 5- الات التبريد ( 84/15/19 ), 6- الات الرفع ( قلابات ) ( البند الجزئي 84/22/42 ), 7- علب تعديل السرعة للسيارات ( البند الجزئي 87/6/31 ), 8- الزجاج المأمون للسيارات ( البند 70/8 ), 9- محاور ( اكوسة ) مع توابعها للمقطوعات ( البند الجزئي 84/63/29 ),الداخلة في صناعة هياكل السيارات وتجهيزها.