المادة 1
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في الحدث ( قضاء بعبدا ) تشمل صلاحيته منطقة بلدية الحدث .
مرسوم Decree No. 13986 12/03/1970
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في الحدث ( قضاء بعبدا ) تشمل صلاحيته منطقة بلدية الحدث .
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941, المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه الاتي: الحدث 1000 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران