المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال خلال الصيف , لاصحاب محلات بيع مواد البناء والادوات الصحية ولوازم النجارين في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: 1- مواقيت الفتح: من اول تموز حتى السادسة عشرة 2- مواقيت الاقفال: من اول تموز حتى آخر ايلول اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يومي الجمعة والاحد, من كل اسبوع خلال الفترة المذكورة اعلاه.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين