All legislation

مرسوم Decree No. 13948 10/03/1970

اعادة الحاق قرية نابيه بقلم نفوس جديدة المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
13948
Date
10/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 297-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13948 تاريخ 10/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الحاق قرية نابيه, المشار اليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 9415 تاريخ 7 ايار سنة 1962 بقلم نفوس جديدة المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط