All legislation

مرسوم Decree No. 13973 10/03/1970

تحديد التعويض الخاص لمهندسي مكتب الفاكهة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13973
Date
10/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13973 تاريخ 10/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الرواتب الحالية التي يتقاضاها مهندسو مكتب الفاكهة اللبنانية متضمنة تعويضا خاصا قدره 30%.

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا التعويض الخاص 40% بدلا من 30% يعد مضي ثماني سنوات خدمة فعلية في المكتب المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين