المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرتان التاليتان: - تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع, بالتعاون مع المؤسسات والادارات المختصة, - السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام
مرسوم Decree No. 5069 02/03/1973
مادة 1: تضاف الى المادة 23 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرتان التاليتان: - تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع, بالتعاون مع المؤسسات والادارات المختصة, - السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل