The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 112

المادة 112

اعطاء الرخصة:

تعطى رخصة ربان سفينة وضباطها ومهندسي الاتها ومفوضي الخدمة العامة فيها من قبل رئيس المرفأ بناء على طلب منظم حسب الاصول يقدمه كل من اصحاب العلاقة وبالاستناد الى اتفاق معقود بينهم وبين اصحاب او مجهزي السفينة الى موافقة المديرية العامة للنقل ويرفق به المستندات التالية:

- شهادة ربان السفينة او شهادة مهندس الات او شهادة مفوض الخدمة العامة في سفينة لبنانية صادرة عن ادارة مدرسة بحرية او عن ادارة مدرسة فندقية معترف بها في لبنان وموافق عليها من قبل المديرية العامة للنقل - دائرة النقل البحري, ذلك بالاستناد الى سنوات الدرس التي قضاها في المدرسة البحرية والى ثلاث سنوات خدمة بصفة ضابط اول او معاون مهندس الات سفينة او رئيس مستخدمي الخدمة العامة في الملاحة التجارية البحرية او بصفة ربان سفينة بعيدة المدى على متن سفينة اجنبية.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او اعمال تهريب.

- شهادة صحية تثبت انه متمتع بصحة تامة وسلامة السمع والبصر وصادرة عن طبيب تعينه الادارة المختصة.

المادة 112 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/112/