The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 122

المادة 122

استثناء المواد العائدة لحاجات السفينة:

يستثنى من هذا التنظيم السفن التي تنقل موادا خطرة ملتهبة سائلة او غازية ضرورية لسد حاجتها وتموينها على ان يصرح بذلك الى الموظفين المكلفين بالمراقبة عند اول طلب يصدر عنهم.

المادة 122 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/122/