المادة 125
الرسو خارج نطاق الانشاءات المرفأية:
على السفن التي تنقل موادا خطرة ان ترسو خارج نطاق انشاءات المرفأ وان ترفع الاشارات الخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة دخول احواض المرفأ الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.
يحق لرئيس المرفأ اخراج كل سفينة دخلت المرفأ بدون موافقته وغير مستوفية شروط السلامة المطلوبة.