The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 125

المادة 125

الرسو خارج نطاق الانشاءات المرفأية:

على السفن التي تنقل موادا خطرة ان ترسو خارج نطاق انشاءات المرفأ وان ترفع الاشارات الخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام. يحظر على السفن التي تنقل موادا خطرة دخول احواض المرفأ الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.

يحق لرئيس المرفأ اخراج كل سفينة دخلت المرفأ بدون موافقته وغير مستوفية شروط السلامة المطلوبة.

المادة 125 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/125/