المادة 130
الرسو والتفريغ والشحن داخل الحوض الجديد:
يجوز للسفن التي تتوفر فيها هذه الشروط ان ترسو وتقوم باعمال التفريغ والشحن في الموقع الخاص الذي يحدده لها رئيس المرفأ داخل الحوض الجديد.
لا تطبق احكام هذه المادة على السفن الحربية الوطنية والاجنبية وسفن الركاب التي تنقل موادا خطرة موزعة بكاملها في آبار مغمورة بالماء.