The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 15

المادة 15

اشعار مسبق بوصول السفينة:

على مالك او وكيل السفينة القادمة ان يقدم الى كل من رئيس المرفأ ومحطة ارشاد السفن ودائرة الصحة ومفوضية المرفأ وشركة المرفأ بمهلة 24 ساعة على الاقل قبل وصول السفينة.

تصريحا خطيا موقعا يوضح فيه:

- اسم السفينة وفئتها وجنسيتها

- اسم مالكها وربانها

- حمولتها الصافية المسجلة

- طولها ومقدار غطسها في الماء

- تاريخ وساعة وصولها المرتقب

- مصدرها

- كمية ونوع البضائع التي تنقلها وكيفية توزيعها في عنابرها

- عدد الركاب القادمين على متنها عند الاقتضاء

- عدد بحارتها.

ويقدم نفس التصريح الى رئيس المرفأ قبل ابحار السفينة.

يدون رئيس المرفأ هذه التصاريح بترتيب تسلسل تقديمها على سجل خاص وتعطى رقما خاصا.

المادة 15 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/15/